ابن حبان
374
صحيح ابن حبان ( تحقيق الأرنؤوط )
حَقِّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عَاتِقِهِ ، فَلَا أَعْرِفَنَّ رَجُلًا يَحْمِلُ عَلَى عُنُقِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ " . ثُمَّ بَسَطَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ بَصَرَ عَيْنِي ، وَسَمِعَ أُذُنِي ، ثُمَّ قَالَ : " أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ - ثَلَاثًا - " الشَّهِيدُ عَلَى ذَلِكَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الأنصاري يحك منكبي منكبه 1 .
--> 1 إسناده صحيح ، عبد الواحد بن غياث روى له أبو داود ، وحماد بن سلمة من رجال مسلم ، ومن فوقهما على شرط الشيخين . وأخرجه الحميدي 840 ، والشافعي 1 / 247 ، والبخاري 6979 في الحيل : باب احتيال العامل لُيهدي له ، و 7197 في الأحكام : باب محاسبة الإمام العادل عمّاله ، ومسلم 1832 27 و 28 في الإمارة : باب تحريم هدايا العمال ، من طرق عن هشام بن عروة ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري 1500 في الزكاة : باب قول الله تعالى : { وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } . . . ، من طريق أبي أسامة ، عن هشام ، به مختصراً جداً . وأخرجه الحميدي في " مسنده " 840 ، وأحمد 5 / 423 - 424 ، والشافعي 1 / 246 - 247 ، والبخاري 925 في الجمعة : باب من قال في الخطبة بعد الثناء : أما بعد ، و 2597 في الهبة : باب من لم يقبل الهدية لعلة ، و 6636 في الأيمان والنذور : باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم ؟ و 7174 في الأحكام : باب هدايا العمال ، ومسلم 1832 26 ، وأبو داود 2946 في الخراج والإمارة : باب في هدايا العمال ، والبيهقي 7 / 16 و 10 / 13 ، والبغوي 1568 من طرق عن الزهري ، عن عروة بن الزبير ، به - بعضهم ذكره مطولاً وبعضهم اختصره . وأخرجه بنحوه مسلم 1832 29 من طريق الشيباني ، عن أبي الزناد ، عن عروة ، به . الرُّغاء : صوت البعير ، يقال : رغا البعير يرغو ، والخوار : صوت البقر ، خارت البقرة تخور ، واليعار : صوت الشاة ، يقال : يَعَرَت الشاة تيعر . قال البغوي في " شرح السنة " 5 / 498 : وفي الحديث دليل على أن هدايا العمال والولاة والقُضاة سُحْت ، لأنه إنما يُهدي إلى العمال لُيغمِض له في بعض . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . =